الشيخ محمد تقي الآملي

67

مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى

في المدارك وعن الذخيرة والغنية والمفاتيح واللوامع والمهذب وحكى عن السرائر والتنقيح وكشف الرموز نفى الخلاف عنه . والتفصيل بين الإعادة والقضاء بوجوب الأول وعدم وجوب الأخير ونسب إلى جماعة من القدماء والمتأخرين . والتفصيل بين من شك ولم يتفحص وبين غيره بوجوب الإعادة على الأول ولو في خارج الوقت وعدم وجوبها على الأخير حتى في الوقت . والتفصيل بين كون النجاسة من غير مأكول اللحم كفضلته أو دمه وبين غيره بالإعادة في الأول دون الأخير . واستدل للأول بأخبار كثيرة كصحيحة محمّد بن مسلم وحسنة عبد اللَّه بن سنان وصحيحة الجعفي التي تقدم نقلها في الأمر الأول . وصحيحة عبد الرحمن قال سئلت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الرجل يصلى وفي ثوبه عذرة من انسان أو سنور أو كلب أيعيد صلاته فقال ان كان لم يعلم فلا يعيد . وخبر أبي بصير عنه عليه السّلام قال سئلته عن رجل يصلى وفي ثوبه جنابة أو دم حتى فرغ من صلاته ثم علم قال مضت صلاته ولا شيء عليه . وصحيحة زرارة عن الباقر عليه السّلام قال قلت له أصاب ثوبي دم رعاف إلى أن قال فان ظننت إنه قد أصابه ولم أتيقن ذلك فنظرت فلم أر فيه شيئا ثم صليت فرأيت فيه قال تغسله ولا تعيد الصلاة قلت لم ذلك قال لأنك كنت على يقين من طهارتك ثم شككت فليس ينبغي لك ان تنقض اليقين بالشك أبدا . وخبر الأخر لأبي بصير عن الصادق عليه السّلام قال إن أصاب ثوب الرجل الدم فصلى فيه وهو لا يعلم فلا إعادة عليه . وصحيحة علي بن جعفر وإن كان رآه وقد صلى فليعتد بتلك الصلاة ثم ليغسله . وصحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما قال سئلته عن الرجل يرى في ثوب أخيه دما وهو يصلى قال عليه السّلام لا يؤذنه حتى ينصرف . وصحيحة العيص بن القاسم قال سئلت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل صلى في ثوب رجل